add image adstop
News photo

الإدارية العليا: العامل المفصول لا يستحق راتبه عند العودة رغم الحكم القضائي

غريب سعد 

 

 

 أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قانونياً يثير الكثير من النقاشات حول حقوق العاملين المفصولين. حيث أكدت المحكمة أن العامل الذي تم إنهاء خدمته أو توقيع عقوبة عليه لا يحق له المطالبة براتبه عند العودة إلى العمل، حتى في حال صدور حكم قضائي بعودته.

 

وأوضحت المحكمة أن الأجر هو مقابل العمل، وبالتالي فإن القرار الصادر بإنهاء الخدمة يعني أن الموظف لم يؤد واجباته الوظيفية خلال فترة إبعاده. لذا، لا يمكن أن يُعتبر مستحقاً للراتب تلقائياً بمجرد عودته.

 

وأشارت المحكمة إلى أن استحقاق العامل للراتب يعتمد على توافر أركان المسؤولية الإدارية التي تلزم جهة العمل بالتعويض. لذلك، فإن المرتبات والبدلات لا تُستحق بشكل تلقائي لمجرد صدور حكم لصالح الموظف.

 

في حالة الفصل، إذا لم يباشر العامل عمله، فإن ما يُستحق له وفقاً لحكم الإلغاء ليس الراتب، بل تعويضاً عن فترة الإبعاد، شريطة توافر الشروط العامة للتعويض.

 

هذا الحكم يعكس ضرورة التوازن بين حقوق العاملين وضوابط العمل، ويضع أُسسًا قانونية واضحة في ما يتعلق بالمطالبات المالية بعد إنهاء الخدمة.

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا

الأعلى