add image adstop
News photo

قانون البناء يمنح المحافظين سلطة اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وفق ضوابط محددة

كتب د. نادر على

 

حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ضوابط واضحة لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، حيث نص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد هذه المشروعات وقائمة الشروط الخاصة بها، بما يشمل تنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو تعديل المشروعات القائمة، داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وفق الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

 

ويترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية منافع عامة، وتصبح هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز تعديل أي تقسيم معتمد إلا بعد اعتماد التعديل وفق القانون ولائحته التنفيذية.

 

كما ينص القانون على تقديم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات المحددة في اللائحة التنفيذية، على أن تكون الرسومات معتمدة من مهندسين أو مكاتب هندسية متخصصة وفق القواعد الصادرة عن الوزير المختص، بما يتناسب مع حجم وأهمية مشروع التقسيم.

 

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت في طلب الاعتماد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المستندات والبيانات والرسومات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

 

يهدف القانون إلى تنظيم عملية تقسيم الأراضي بما يضمن الالتزام بالمعايير التخطيطية والبنائية، وحفظ حقوق المالكين والمجتمع معًا.

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا

الأعلى