أخبار الأسبوع نشرة كاريزما عن أهم أخبار الأسبوع الذي يبدأ من 8-8 وحتى 14-8-2020 ، Weekly news إنتاج دكتورة صفاء عمران رئيس مجلس إدارة لجنة وسائل الإعلام بالمنيا ، تقديم الإعلامي والمخرج رائد الزلفي ، مونتاج حسن المصري
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عقوبات صريحة بشأن استغلال ذوى الإعاقة أو الإساءة إليهم في مختلف وسائل الإعلام، وذلك من خلال نشر مواد أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تتسبب في الإساءة إليهم، مع إلزام الوسيلة الإعلامية برد حق الاعتبار في نفس المساحة.
ووفقا للقانون "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطى الدخل، تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، حيث يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23/8/2020 : 22/9/2020.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يواجه قانون المحال العامة الجديد الذى الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019، مشكلة المحال غير المرخصة، وينظم إجراءات ترخيصها وتقنين أوضاعها، وحدد عقوبة فتح المحال مثل المقاهى والمطاعم والكافيهات والمعارض والملاهى وغيرها، بدون ترخيص.
وفى هذا الصدد، ينص القانون الجديد للمحال العامة، على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة. ووفقا لنص المادة (30)، من القانون، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
التعليقات الأخيرة