كتب د. نادر على
نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، قرار وزارة الداخلية بمنح الإذن لـ 42 شخصًا بالتجنّس بجنسيات أجنبية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ووفقًا للمادة (10) من القانون، لا يجوز لأي مواطن مصري الحصول على جنسية أجنبية إلا بعد صدور إذن رسمي من وزير الداخلية، وإلا يُعتبر مصريًا من جميع النواحي القانونية، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا للمادة (16) من القانون نفسه.
ويُرتب حصول المواطن على جنسية أجنبية، بعد الإذن، زوال الجنسية المصرية عنه، مع إمكانية احتفاظه بها هو وزوجته وأولاده القصر إذا نص قرار الإذن على ذلك، شريطة إعلان الرغبة في الاحتفاظ بها خلال سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.
هذا القرار يأتي في إطار تنظيم إجراءات التجنّس بالجنسية الأجنبية وضمان توافقها مع القوانين المصرية، مع الحفاظ على حق الدولة في إدارة ملف الجنسية بما يحقق مصلحتها الوطنية.
التعليقات الأخيرة