سماح ابراهيم
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 298 لسنة 2024؛ بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة وقواعد ممارستهم لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية.
ووفقًا للقرار، فإن نطاق التطبيق تسرى أحكام هذا القرار بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة وقواعد ممارستهم لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية؛ ولا يجوز لهؤلاء المتدربين القيام بأعمال الوساطة التأمينية إلا بعد قيدهم بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة بمراعاة الضوابط الواردة بهذا القرار.
ويشترط لقيد المتدرب بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وأن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، أو مؤهل فوق المتوسط أو متوسط تخصص تأمين من إحدى الجهات التى تقبلها الهيئة، وألا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم أو بقرار تأديبى نهائى أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التى تنظمها قوانين أو لوائح خاصة أو منعه تأديبيًا من مزاولة المهنة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أى مهنة حرة، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد.
كما يشترط ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بجانب اجتياز الدورة التدريبية التى تحددها الهيئة، ويجوز للهيئة قيد المتدرب لديها على أن يتعهد بالحصول على الدورة التدريبية عند تحديدها من الهيئة.
وحددت الهيئة بعض الالتزامات على الشركة الراغبة فى التعاقد مع المتدرب، ومنها إبرام عقد ينظم الحقوق والالتزامات بين الطرفين وبما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة من الهيئة لتنظيم ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين، على أن يتضمن العقد أحقية المتدرب فى الحصول على مزايا مالية ومكافأة عن العمليات التى ساهم فى جلبها للشركة.
التعليقات الأخيرة